قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن
 خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .
فهذا
 نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة 
الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في 
وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا 
قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .
وليُعلم بأن التعدد له شروط :
أولاً : العدل 
لقوله
 تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية 
الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين 
زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة .
 والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين 
زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في 
مقدوره واستطاعته .
وأما
 العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا 
هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) 
النساء/129 
ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل
 على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم 
الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على 
النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا 
يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".
